الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

306

الفتاوى الجديدة

( المجوسية ) بصفته أحد العناصر المهمة تقريباً في ( منظمة فدائيو الشعب الشّيوعية ) وسجن وصدر الحكم بحقّه بالسجن ، وتاب في السجن ، وبعد اعتناق الإسلام وكذلك تحمّل فترة الحبس ، أُطلق سراحه . وفي سنة 66 توفي أبوه ، وفي سنة 68 أخذ نصيبه من الإرث بشكل رسمي . ويقول الآن مسترشداً بأحد المحامين القضائيين واستناداً إلى المادة 881 المعدلة من القانون المدني إن : « الكافر لا يرث المسلم ، وإذا كان من بين ورثة المتوفى الكافر مسلم فان الورثة الكافرين لا يرثون حتى إذا كانوا مقدمين على المسلم من حيث الطبقة الارثية » وقد رفع شكوى على أُمّه وأُخته وأخيه . يرجى بيان إذا كان لأحد - غير الوارث المسلم - حق في الإرث . الجواب : على افتراض هذه المسألة ، لا حقّ في التركة إلّا للوارث المسلم . ولكن الأفضل مراعاة الجانب الأخلاقي في مثل هذه الأُمور . ( السّؤال 1143 ) : باع شخص جميع ما يملك إلى زوجته قبل سنتين من وفاته ، وهو في المرض الذي توفي به ، وهكذا حرم ورثته الشرعيين من الميراث . فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً ؟ وإذا افترضنا ان المعاملة كانت صورية فهل تصح ؟ وما حكمها إذا كان فيها احتمال الاكراه ؟ وما حكمها إذا كان فيها احتمال قصد الاضرار بالورثة ؟ الجواب : تكون المعاملة نافذة إذا كانت في الظاهر جدية واختيارية إلّا إذا ثبت خلاف ذلك . ولما كان في مرض الموت ، فالاحتياط العمل بها بمقدار الثلث فقط ، أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة . ( السّؤال 1144 ) : إن والد [ أبنائي ] وزوجي المرحوم ( بهرام ) الذي كان يدين بدين الزرادشتية ( المجوسية ) تزوج قبل خمس سنوات من وفاته بامرأة مسلمة زواجاً منقطعاً ادّعى في نسخة عقده انه كان مسلماً . وكان نتيجة هذا الزواج المؤقت